اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشترى على البائع حمل الحطب (^١) أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو
تفصيله. وإن جمع بين شرطين بطل البيع (^٢). ومنها (فاسد) يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف (^٣). وإن شرط أن لا خسارة عليه. أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لايبيعه ولا يهبه ولا يعتقه وإن أعتق فالولاء له (^٤)، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق (^٥) وبعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح (^٦) وبعتك أن جئتني بكذا أو رضى
زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا

(^١) (حمل الحطب) نص عليه واحتج بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها.
(^٢) (بطل البيع) لما روي عن عبد الله بن عمر، وعن النبي - ﷺ - أنه قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جملة وشرط ظهره إلى المدينة.
(^٣) (وصرف) هذا يبطل البيع لأن النبي - ﷺ - قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، وجوزه مالك.
(^٤) (فالولاء له) هذا الشرط باطل في نفسه لقوله ﵊، في حديث بريرة حين شرط أهلها الولاء. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقسنا عليه سائر الشروط لأنها في معناه.
(^٥) (إلا إذا شرط العتق) وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، فيجبر مشتر على العتق إن أباه والولاء له.
(^٦) (صح) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحق ومحمد بن الحسن، وبه قال أبو ثور إذا كان إلى ثلاث، بال مالك: يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع.
376
المجلد
العرض
40%
الصفحة
376
(تسللي: 374)