شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الخيارين للمشتري (^١). وله نماؤه المنفصل كسبه (^٢). ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه
(^١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.
(^٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.
(^١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.
(^٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.
382