شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه (^١) ويجب فيه الحلول والقبض، ولا
يباع مكيل بجنسه
(^١) (بيع بجنسه) لما روى أبو سعيد قال "جاء بلال إلى النبي - ﷺ - بتمر برني، فقال له النبي - ﷺ - من أين هذا يا بلال؟ قال: كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي - ﷺ -: فقال لي ﵊: أوه عين الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به" متفق عليه. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث.
يباع مكيل بجنسه
(^١) (بيع بجنسه) لما روى أبو سعيد قال "جاء بلال إلى النبي - ﷺ - بتمر برني، فقال له النبي - ﷺ - من أين هذا يا بلال؟ قال: كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي - ﷺ -: فقال لي ﵊: أوه عين الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به" متفق عليه. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث.
393