اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والنساء (^١)، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء (^٢) ولا يجوز بيع الدين بالدين (^٣).
(فصل) ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل (^٤) أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض (^٥) والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل (^٦) وإن وجدها مغصوبة بطل (^٧) ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الإسلام والحرب (^٨)

(^١) (والنساء) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وبه قال النخعى، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علية ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالثياب والحيوان.
(^٢) (يجوز فيه النساء) لما روى عبد الله بن عمر "أن رسول الله - ﷺ - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإِبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه أبو داود.
(^٣) (بيع الدين بالدين) وهو بيع الكالئ بالكالئ لنهيه عنه ﵊ رواه أبو عبيدة في الغريب.
(^٤) (قبض الكل) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، لقوله ﵊ "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" ونهى النبي - ﷺ - عن بيع الذهب بالورق دينًا، ونهى أن يباع غائب منها بناجز، كلها أحاديث صحاح.
(^٥) (فيما لم يقبض) هذا المذهب، والوجه الثاني ببطل في الجميع.
(^٦) (فلا تبدل) بل يلزم تسليمها إذا عينها، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.
(^٧) (بطل) وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد أنها لا يتعين بها العقد فيجوز إبدالها، ولا يبطل العقد بخروجها مغصوبة وهذا مذهب أبى حنيفة لأنه يجوز إطلاقها في العقد.
(^٨) (في دار الإسلام والحرب) وبذلك قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحق، وقال أبو حنيفة: لا يجري بين مسلم وحربي في دار حرب لأن أموالهم مباحة.
399
المجلد
العرض
42%
الصفحة
399
(تسللي: 397)