شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع
ثمر قبل بدو صلاحه (^١) ولا زرع قبل اشتداد حبه (^٢) ولا رطبة
(^١) (قبل بدو صلاحه) لأن النبي - ﷺ - "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.
(^٢) (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.
ثمر قبل بدو صلاحه (^١) ولا زرع قبل اشتداد حبه (^٢) ولا رطبة
(^١) (قبل بدو صلاحه) لأن النبي - ﷺ - "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.
(^٢) (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.
402