شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه (^١). (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره
ووصفه قبل التفرق (^٢) وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه (^٣). وإن أسلم في
جنس إلى
(^١) (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.
(^٢) (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.
(^٣) (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.
ووصفه قبل التفرق (^٢) وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه (^٣). وإن أسلم في
جنس إلى
(^١) (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.
(^٢) (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.
(^٣) (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.
411