اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وهو مندوب (^١). وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني ادم (^٢) ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالًا، ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله وإن
كانت مكسرة أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.

(^١) (وهو مندوب) لما روي عن أبى الدرداء أنه قال "لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلى من أن أتصدق بهما".
(^٢) (إلا بنى آدم) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ويفضى إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء وهو قول مالك والشافعي.
414
المجلد
العرض
44%
الصفحة
414
(تسللي: 412)