شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإلا فله
قطعه (^١) ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط
ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق (^٢). وليس له وضع خشبه على
(^١) (وإلا فله قطعه) ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يجبر المالك على الإِزالة لأنه ليس من فعله.
(^٢) (بلا إذن المستحق) وإن صالح عن ذلك بعوض جاز وهو المذهب، لأنه ملك لهم فجاز أخذ عوضه كالقرار.
قطعه (^١) ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط
ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق (^٢). وليس له وضع خشبه على
(^١) (وإلا فله قطعه) ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يجبر المالك على الإِزالة لأنه ليس من فعله.
(^٢) (بلا إذن المستحق) وإن صالح عن ذلك بعوض جاز وهو المذهب، لأنه ملك لهم فجاز أخذ عوضه كالقرار.
434