شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
إظهاره (^١). ولا ينفذ تصرفه في
ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه (^٢) ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده
(^١) (ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم.
(^٢) (ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.
ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه (^٢) ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده
(^١) (ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم.
(^٢) (ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.
440