شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
مؤجل بفلس (^١) ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملئ (^٢). وإن
ظهر غريم بعد القسمة رجع
(^١) (بفلس) من هو عليه ذكره القاضي رواية واحدة، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك، ولنا أن لا حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.
(^٢) (أو كفيل ملئ) وهو قول ابن سيرين وإسحق وأبي عبيد إذا وثق الورثة.
ظهر غريم بعد القسمة رجع
(^١) (بفلس) من هو عليه ذكره القاضي رواية واحدة، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك، ولنا أن لا حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.
(^٢) (أو كفيل ملئ) وهو قول ابن سيرين وإسحق وأبي عبيد إذا وثق الورثة.
443