اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بجزء من الثمرة (^١). وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور
الثمرة فللعامل الأجرة (^٢). وإن فسخها فلا

(^١) (بجزء من الثمرة) قال أحمد فيمن قال لرجل إغرس في أرضي هذه شجرًا أو نخلًا فما كان من غلة فلك بعملك، كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا فأجازه واحتج بحديث خيبر.
(^٢) (فللعامل الأجرة) أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.
475
المجلد
العرض
50%
الصفحة
475
(تسللي: 473)