شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
نفعها دون أجزائها (^١)، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع
ليشعله (^٢) ولا حيوان ليأخذ لبنه
(^١) (دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
(^٢) (ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.
ليشعله (^٢) ولا حيوان ليأخذ لبنه
(^١) (دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
(^٢) (ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.
486