شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
واشتمال العين على المنفعة فلا
تصح إجارة بهيمة (^١) زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون
(^١) (إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.
تصح إجارة بهيمة (^١) زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون
(^١) (إجارة بهيمة إلى آخره) لأن الإِجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين فلا يجوز إجارتها.
488