شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا
لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإِجارة في الباقي (^١). وإن
(^١) (انفسخت الإِجارة في الباقي) هذا المذهب، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، والثاني لا تنفسخ فيهما وللمستأجر خيار الفسخ.
لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإِجارة في الباقي (^١). وإن
(^١) (انفسخت الإِجارة في الباقي) هذا المذهب، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، والثاني لا تنفسخ فيهما وللمستأجر خيار الفسخ.
497