اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولا يلبث فيه بغير وضوء (^١). ومن غسل ميتًا (^٢) أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. و(الغسل الكامل) أن ينوى ثم يسمى ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ويتوضأ ويحثى على رأسه ثلاثًا ترويه

(^١) (بغير وضوء) فإن توضأ الجنب فله اللبث في المسجد عند أصحابنا وهو قول إسحاق، لما روى زيد بن أسلم قال "كان أصحاب النبي - ﷺ - يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم، وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب.
(^٢) (ومن غسل ميتًا) لما روى أبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال "من غسل ميتًا فليغتسل" وليس بواجب، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأى.
54
المجلد
العرض
6%
الصفحة
54
(تسللي: 52)