اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بعض المبيع (^١) فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف (^٢)، ولا غير ملك
سابق (^٣)، ولا لكافر على مسلم (^٤).

(^١) (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.
(^٢) (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.
(^٣) (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.
(^٤) (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله ﵊: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.
534
المجلد
العرض
56%
الصفحة
534
(تسللي: 532)