شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الوقف (^١)،
ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما (^٢)،
وأن يكون
(^١) (أو حكم الوقف) كتصدقت بكذا لا يباع ولا يورث.
(^٢) (وحيوان ونحوهما) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روي عن أم معقل أنها جاءت إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال رسول الله - ﷺ - اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.
ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما (^٢)،
وأن يكون
(^١) (أو حكم الوقف) كتصدقت بكذا لا يباع ولا يورث.
(^٢) (وحيوان ونحوهما) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روي عن أم معقل أنها جاءت إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال رسول الله - ﷺ - اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.
563