شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) والوقف عقد لازم (^١) لا يجوز فسخه ولا يباع، إلا أن تتعطل (^٢) منافعه
ويصرف ثمنه
(^١) (عقد لازم) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق.
(^٢) (إلا أن تتعطل منافعه) لقوله ﵊ في حديث عمر "لا يباع ولا يبتاع ولا يورث" وجوز الشيخ ذلك لمصلحة وقال: هو قياس الهدى. وهو من المفردات. زوائد.
ويصرف ثمنه
(^١) (عقد لازم) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق.
(^٢) (إلا أن تتعطل منافعه) لقوله ﵊ في حديث عمر "لا يباع ولا يبتاع ولا يورث" وجوز الشيخ ذلك لمصلحة وقال: هو قياس الهدى. وهو من المفردات. زوائد.
575