شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أو
الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل (^١). ويجوز هبة كل عين تباع كلب يقتنى (^٢).
(^١) (ولو لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ولو كان المبرأ منه مجهولًا
(^٢) (كلب يقتني) ونجاسة يباح نفعها واختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسة يباح الانتفاع بها.
الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل (^١). ويجوز هبة كل عين تباع كلب يقتنى (^٢).
(^١) (ولو لم يقبل) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ولو كان المبرأ منه مجهولًا
(^٢) (كلب يقتني) ونجاسة يباح نفعها واختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسة يباح الانتفاع بها.
580