اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
و(يسن) نكاح واحدة دينة (^١) أجنبية (^٢) بكر ولود (^٣). وله نظر ما
يظهر غالبًا (^٤) مرارًا بلا خلوة و(يحرم) التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة (^٥) دون
التعريض (^٦). ويباحان لمن أبانها دون الثلاث (^٧) كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها (^٨). والتعريض: إنى في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما (^٩). فإن
أجاب ولى مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها (^١٠)

(^١) (نكاح واحدة دينة) لحديث أبى هريرة مرفوعًا "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
(^٢) (أجنبية) لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضى مع القرابة إلى قطعة الرحم.
(^٣) (ولود) لقوله ﵊ لجابر "فهلا بكرًا" ولقوله في حديث أنس "فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه سعيد.
(^٤) (ما يظهر غالبًا) كوجه ورقبة ويد وقدم، هذا المذهب، لما روى جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها" رواه أبو داود.
(^٥) (والمبانة) لأن التصريح ما لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الأخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.
(^٦) (دون التعريض) وهو المذهب لما روت فاطمة بنت قيس "أن النبي - ﷺ - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: إذا حللت فآذنينى" وفى لفظ "لا تسبقينى نفسك" وهذا تعريض بخطبتها في عدتها.
(^٧) (دون الثلاث) فلزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها لأنه مباح له نكاحها في عدتها.
(^٨) (على غير زوجها) فيحرم على الرجعية أن تجيب من من خطبها في عدتها تصريحًا أو تعريضًا.
(^٩) (ونحوهما) كقوله "لا تفوتينى بنفسك" إن قضى شئ كان".
(^١٠) (حرم على غيره خطبتها) بلا إذن، لحديث أبى هريرة مرفوعًا "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد" رواه البخاري والنسائى.
624
المجلد
العرض
66%
الصفحة
624
(تسللي: 620)