اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرًا (^١) ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما (^٢)، وهو صمات البكر ونطق الثيب (^٣).

(^١) (ولا صغيرًا) إلا الحاكم لحاجة دون صغيرة ولو ثيبًا.
(^٢) (إلا بإذنهم) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره" رواه أحمد وقالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" رواه أحمد، وروي مرفوعًا عن ابن عمر، ومعناه في حكم المرأة.
(^٣) (ونطق الثيب) بوطء في القبل لحديث "ولا تنكح الأيم حتى تستأمر".
630
المجلد
العرض
66%
الصفحة
630
(تسللي: 626)