شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما (^١)، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا
بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة
(^١) (وخالتاهما) سواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا كعمات آبائها وأمهاتها وخالاتهم وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، وخالف الشيخ فلم يحرم الجمع مع الرضاع، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله عليه الصلاة السلام: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه عن أبي هريرة.
بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة
(^١) (وخالتاهما) سواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا كعمات آبائها وأمهاتها وخالاتهم وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، وخالف الشيخ فلم يحرم الجمع مع الرضاع، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله عليه الصلاة السلام: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه عن أبي هريرة.
645