شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولا مسلم
- ولو عبدًا - كافرة إلا حرة كتابية (^١)، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة (^٢) ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ولا ينكح عبد سيدته (^٣) ولا سيد أمته (^٤)، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس
للحرة نكاح عبد ولدها (^٥)، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما (^٦)، ومن حرم وطؤها بعقد
(^١) (إلا حرة كنابية) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، ومن دان بالتوراة والإنجيل.
(^٢) (المتعة أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو مرضها.
(^٣) (ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه.
(^٤) (ولا سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجمع معه عقد أضعف منه.
(^٥) (عبد ولدها) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، وللعبد نكاح أمة ابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لولدها.
(^٦) (انفسخ نكاحهما) ولا يكون طلاقًا، وبه قال الحكم وحماد ومالك والشافعي وابن المنذر وإسحق، وقال الحسن والزهري والأوزاعى: وكذا إن ملكته المرأة، إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وغير ذلك.
- ولو عبدًا - كافرة إلا حرة كتابية (^١)، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة (^٢) ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ولا ينكح عبد سيدته (^٣) ولا سيد أمته (^٤)، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس
للحرة نكاح عبد ولدها (^٥)، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما (^٦)، ومن حرم وطؤها بعقد
(^١) (إلا حرة كنابية) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، ومن دان بالتوراة والإنجيل.
(^٢) (المتعة أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو مرضها.
(^٣) (ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه.
(^٤) (ولا سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجمع معه عقد أضعف منه.
(^٥) (عبد ولدها) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، وللعبد نكاح أمة ابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لولدها.
(^٦) (انفسخ نكاحهما) ولا يكون طلاقًا، وبه قال الحكم وحماد ومالك والشافعي وابن المنذر وإسحق، وقال الحسن والزهري والأوزاعى: وكذا إن ملكته المرأة، إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وغير ذلك.
647