اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها صح (^١). فإن خالفه فلها الفسخ (^٢)، وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل
النكاحان (^٣)، فإن سمى لهما مهر صح (^٤)، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه (^٥) بلا شرط (^٦)، أو قال زوجتك (^٧) إذا جاء رأس الشهر،

(^١) (صح) الشرط وكان لازمًا، فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه.
(^٢) (فلها الفسخ) على التراخي لقول عمر للذي قضى عليه وتقدم.
(^٣) (بطل النكاحان) وهو المذهب، ولما روى ابن عمر "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. متفق عليه.
(^٤) (صح) هذا المذهب لأنه قد سمي صداقًا فصح كما لو لم يشترط ذلك، وذكر الشيخ وجهًا واختار بطلانه لاشتراط عدم المهر قال: وهو الذي عليه قول أحمد وقدماء أصحابه الخلال وصاحبه، وعن أحمد يفسد وإن سمى مهرًا، اختاره الخرقي.
(^٥) (أو نواه) وهذا ظاهر قول الصحابة، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والليث والثوري ومالك وإسحاق، لما روى نافع عن ابن عمر أن رجلًا قال له: امرأة تزوجها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله - ﷺ - سفاحًا، قال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علما أنه يريد أن يحلها. وعند أبى حنيفة والشافعي النكاح صحيح إذا لم يكن شرط.
(^٦) (بلا شرط) يذكر في العقد واتفقا عليه ولم يرجع بطل النكاح، لقوله ﵊ "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له" رواه ابن ماجه وحديث ذي الرقعتين. زوائد.
(^٧) (زوجك إلى آخره) لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع، عنه يصح. قال الشيخ الأنص من كلامه جوازه، قال ابق رجب رواية الصحة أقوى. قال في الفائق: وهو المختار.
649
المجلد
العرض
68%
الصفحة
649
(تسللي: 645)