شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينًا سقط خيارها أبدًا.
(فصل) والرتق والقرن والعفل والفتق (^١) واستطلاق بول ونجو (^٢) وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور (^٣) وخصاء (^٤) وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحًا (^٥) وجنون ولو
ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله (^٦). ومن رضى بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له (^٧)، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم (^٨)، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى (^٩) ويرجع به على الغار إن وجد (^١٠)، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص (^١١).
(^١) (والفتق) هذه تختص بفرج المرأة.
(^٢) (ونجو) كغائط منها أو منه.
(^٣) (وناصور) مشترك، وهذان بالمقعدة.
(^٤) (وخصاء) من القسم الأول، لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه.
(^٥) (خنثى واضحًا) من المشترك.
(^٦) (عيب مثله) أو مغاير له، لأن الإِنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، قال ابن القيم في الهدي: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع.
(^٧) (فلا خيار له) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرًا فبان كثيرًا، لأنه من جنس ما رضى به.
(^٨) (إلا بحاكم) فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار، أو يرده إليه فيفسخه.
(^٩) (لها المسمى) لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط.
(^١٠) (إن وجد) لأنه غره، ولقول عمر، والغار من علم العيب، وكتمه من زوجة عاقلة وولى وكيل لقول عمر: إذا تزوجها فرآها جذماء أو برصاء فإن لها صداقها بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق.
(^١١) (ومجذوم وأبرص) لأن في ذلك عار عليها وعلى أهلها، وضرر يخشى تعديه إلى الولد.
(فصل) والرتق والقرن والعفل والفتق (^١) واستطلاق بول ونجو (^٢) وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور (^٣) وخصاء (^٤) وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحًا (^٥) وجنون ولو
ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله (^٦). ومن رضى بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له (^٧)، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم (^٨)، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى (^٩) ويرجع به على الغار إن وجد (^١٠)، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص (^١١).
(^١) (والفتق) هذه تختص بفرج المرأة.
(^٢) (ونجو) كغائط منها أو منه.
(^٣) (وناصور) مشترك، وهذان بالمقعدة.
(^٤) (وخصاء) من القسم الأول، لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه.
(^٥) (خنثى واضحًا) من المشترك.
(^٦) (عيب مثله) أو مغاير له، لأن الإِنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، قال ابن القيم في الهدي: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع.
(^٧) (فلا خيار له) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرًا فبان كثيرًا، لأنه من جنس ما رضى به.
(^٨) (إلا بحاكم) فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار، أو يرده إليه فيفسخه.
(^٩) (لها المسمى) لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط.
(^١٠) (إن وجد) لأنه غره، ولقول عمر، والغار من علم العيب، وكتمه من زوجة عاقلة وولى وكيل لقول عمر: إذا تزوجها فرآها جذماء أو برصاء فإن لها صداقها بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق.
(^١١) (ومجذوم وأبرص) لأن في ذلك عار عليها وعلى أهلها، وضرر يخشى تعديه إلى الولد.
654