اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
تسن بشاة فأقل (^١)، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره (^٢) إليها إن عينه
ولم يكن ثم منكر (^٣) فإن دعا الجفلى (^٤) أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت
الإِجابة (^٥). ومن صومه واجب دعا وانصرف (^٦)، والمتنفل يفطر إن جبر (^٧) ولا يجب
الأكل. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو

(^١) (بشاة فأقل) من شاة، لقوله ﵊ لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت "أولم ولو بشاة" وأولم النبي - ﷺ - على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس.
(^٢) (يحرم هجره) بخلاف رافضى متجاهر بمعصية إن دعاه، وذكر الشيخ في فتاويه أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلى، ولا تجب دعوته.
(^٣) (ولم يكن ثم منكر) لحديث أبي هريرة يرفعه "شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى رسول الله - ﷺ -" رواه مسلم، وعن ابن عمر مرفوعًا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" متفق عليه.
(^٤) (فإن دعا الجفلى) فلا تجب الإجابة، وحديث أنس يدل على عدم الكراهة. قال: "تزوج النبي - ﷺ - بأهله فصنعت أم سليم حيسًا فذهبت به إلى رسول لله - ﷺ - فقال ادع فلانًا وفلانًا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت" متفق عليه.
(^٥) (كرهت الإِجابة) لأن المطلوب إذلال أهل الذمة، وسائر الدعوات مباحة، غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره.
(^٦) (دعا وانصرف) لحديث أبي هريرة يرفعها إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع، وإن كان مفطرًا فليطعم" رواه أبو داود.
(^٧) (إن جبر) قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله ﵊ لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم "أخوكم وتكلف لكم، كل ثم صم يومًا مكانه إن شئت".
669
المجلد
العرض
71%
الصفحة
669
(تسللي: 665)