اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
إن قدر كل ثلث سنة مرة (^١)؛ وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه (^٢) فإن أبى أحدهما فرق

(^١) (كل ثلث سنة مرة) الوطء واجب وبه قال مالك والقاضي، إلا أن يتركه للإِضرار. وقال الشافعي لا يجب لأنه حق له. ولنا ما تقدم. إذا ثبت هذا فيجب في كل أربعة أشهر مرة، أن الله قدره بأربعة أشهر في حق المولى فكذلك في حق غيره، واختار الشيخ وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة.
(^٢) (لزمه) إن لم يكن عذر كحج وجهاد كسب وغيره.
680
المجلد
العرض
72%
الصفحة
680
(تسللي: 676)