شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته (^١).
(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن (^٢)، وإن وقع بلفظ الخلع أو
(^١) (أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.
(^٢) (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.
(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن (^٢)، وإن وقع بلفظ الخلع أو
(^١) (أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.
(^٢) (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.
688