اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
رجعيا إن كان بلفظ
الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، يكره بأكثر مما أعطاها (^١). وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح (^٢) ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل
شجرتها أو أمتها أو ما في يدها

(^١) (بأكثر مما أعطاها) لقوله ﵊ في حديقة جميلة "ولا تزداد" ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
(^٢) (بنفقه عدتها صح) وتكون عوضًا للخلع، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل.
690
المجلد
العرض
73%
الصفحة
690
(تسللي: 686)