شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفًا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى (^١)، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها، وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه (^٢)، إلا في
واحدة بقيت (^٣)، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا
(^١) (وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه، ولا سبيل للزوج إلى رفعه، لأن المغلب فيها حكم التعليق.
(^٢) (بعكسه) فلو قالت طلقنى ثلاثًا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئًا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته.
(^٣) (بقيت) من الثلاث، هذا المذهب واستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث.
واحدة بقيت (^٣)، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا
(^١) (وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه، ولا سبيل للزوج إلى رفعه، لأن المغلب فيها حكم التعليق.
(^٢) (بعكسه) فلو قالت طلقنى ثلاثًا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئًا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته.
(^٣) (بقيت) من الثلاث، هذا المذهب واستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث.
692