شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر (^١) فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه (^٢) يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع (^٣) وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة (^٤)، وإن قال طالق قبل موتى
طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده (^٥).
(^١) (بشهر) هذا المذهب ولم تسقط نفقتها ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته.
(^٢) (تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه تبينا وقوعه لوجود الصفة، وبه قال الشافعي وزفر.
(^٣) (صح الخلع) لأنها كانت زوجة في حينه.
(^٤) (وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا، لأن الخلع لم يصادف عصمة، وخلع بائن غير صحيح، وحينئذ لها الرجوع بالعوض.
(^٥) (أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.
طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده (^٥).
(^١) (بشهر) هذا المذهب ولم تسقط نفقتها ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته.
(^٢) (تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه تبينا وقوعه لوجود الصفة، وبه قال الشافعي وزفر.
(^٣) (صح الخلع) لأنها كانت زوجة في حينه.
(^٤) (وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا، لأن الخلع لم يصادف عصمة، وخلع بائن غير صحيح، وحينئذ لها الرجوع بالعوض.
(^٥) (أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.
711