اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بالأول وبانت بالثانى (^١) ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة (^٢).
(فصل) إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما (^٣)، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك

(^١) (بالثاني إلخ) هذا المذهب لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن حامد تطلق.
(^٢) (فواحدة) هذا المذهب لأنها المتيقنة، وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما، واختاره ابن عقيل.
(^٣) (فيهما) فلو قال ما عنيت بقولي هذا إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، الظاهر أنه لا يقبل.
721
المجلد
العرض
76%
الصفحة
721
(تسللي: 717)