شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولد، ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني (^١) والأمة الحامل ولو استثنى حملها (^٢).
(فصل) يجب التتابع في الصوم (^٣)، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير
(^١) (والجانى) ولو قتل في الجناية لأن الإِجزاء حصل بمجرد العتق لا يرتفع عتقه بذلك.
(^٢) (حملها) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل.
(^٣) (التتابع في الصوم) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه.
(فصل) يجب التتابع في الصوم (^٣)، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير
(^١) (والجانى) ولو قتل في الجناية لأن الإِجزاء حصل بمجرد العتق لا يرتفع عتقه بذلك.
(^٢) (حملها) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل.
(^٣) (التتابع في الصوم) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه.
740