شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ
أمكن وطؤه (^١) أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر (^٢)، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه (^٣). ومن
(^١) (منذ أمكن وطؤه) ولو مع غيبة فوق أربع سنين. وقال في المغني: ولو بعد عشرين سنة. وعليه نصوص أحمد. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سير وإلا فالخلاف على ما يأتي.
(^٢) (كابن عشر) هذا المذهب لقوله ﵊: "وفرقوا بينهم في المضاجع" فأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولد.
(^٣) (إن شك فيه) لأن الأصل عدمه. وإنما ألحقنا الولد به حفظًا للنسب واحتياطًا.
أمكن وطؤه (^١) أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر (^٢)، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه (^٣). ومن
(^١) (منذ أمكن وطؤه) ولو مع غيبة فوق أربع سنين. وقال في المغني: ولو بعد عشرين سنة. وعليه نصوص أحمد. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سير وإلا فالخلاف على ما يأتي.
(^٢) (كابن عشر) هذا المذهب لقوله ﵊: "وفرقوا بينهم في المضاجع" فأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولد.
(^٣) (إن شك فيه) لأن الأصل عدمه. وإنما ألحقنا الولد به حفظًا للنسب واحتياطًا.
745