شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وصدقته فلا مهر (^١)، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده (^٢)، وإن
قالت هي ذلك وأكذبها
(^١) (فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله.
(^٢) (ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.
قالت هي ذلك وأكذبها
(^١) (فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله.
(^٢) (ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.
769