اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها (^١)، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما (^٢) عند

(^١) (لمثلها) لقوله ﵊ "ولهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود، "وجاءت هند الرسول - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه وفيه دلالة على وجوب النفقة كلها على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدرًا بكفايتهم وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه.
(^٢) (بحالهما) أي بيسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر.
771
المجلد
العرض
81%
الصفحة
771
(تسللي: 767)