اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يقصد جناية لا تقتل غالبًا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط (^١) أو عصا صغيرة أو لكزه (^٢) ونحوه. (والخطأ) أن يفعل ما له
فعله، مثل أن يرمى صيدًا أو غرضًا أو شخصًا فيصيب آدميًا لم يقصده (^٣)، وعمد الصبي والمجنون (^٤).

(^١) (بسوط إلخ) لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ﷺ - قال: "ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود.
(^٢) (أو لكزه) لما روى أبو هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي - ﷺ - أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها" متفق عليه، فأوجب ديتها على العاقلة والعاقلة لا تحمل العمد.
(^٣) (لم يقصده) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي شيئًا فيصيب غيره، هذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(^٤) (والمجنون) لأنه لا قصد لهما كالمكلف المخطئ، فهذا كله لا قصاص فيه والدية على العاقلة والكفارة في ماله لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾.
788
المجلد
العرض
83%
الصفحة
788
(تسللي: 784)