شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أصليين حرامًا محضًا. (الثاني) انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته (^١)، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا (^٢). (الثالث) ثبوت
الزنا. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع
(^١) (سريته إلخ) لقوله ﵊ "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
(^٢) (على الزنا) روى ذلك عن عمر والزهري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لقول رسول الله - ﷺ - "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه النسائي، وعن عبد الجبار بن واثل عن أبيه "أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله - ﷺ - فدرأ عنها الحد" رواه الأثرم ومثله لو أكره المفعول به لواطًا.
الزنا. ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع
(^١) (سريته إلخ) لقوله ﵊ "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
(^٢) (على الزنا) روى ذلك عن عمر والزهري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لقول رسول الله - ﷺ - "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه النسائي، وعن عبد الجبار بن واثل عن أبيه "أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله - ﷺ - فدرأ عنها الحد" رواه الأثرم ومثله لو أكره المفعول به لواطًا.
829