اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره (^١).
وإذا شربه المسلم مختارًا

(^١) (غيره) وخاف تلفًا لأنه مضطر، ويقدم عليه بول لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول، وعليهما ماء نجس لأن الماء أصله مطعوم إنما منع من حل استعماله نجاسته. وقال أبو حنيفة يباح شربها للتداوي، وللشافعي وجهان كالمذهبين. ولنا ما روى طارق بن سويد أنه سأل النبي - ﷺ - عن الخمر فنهاه وكره له أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" رواه أحمد ومسلم وقال ابن مسعود "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" رواه البخاري.
833
المجلد
العرض
88%
الصفحة
833
(تسللي: 829)