شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير
الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات (^١). ومن استمنى بيده من غير
حاجة عزر (^٢).
(^١) (عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعًا "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" متفق عليه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه.
(^٢) (عزر) لأنه معصية، وإن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه.
الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات (^١). ومن استمنى بيده من غير
حاجة عزر (^٢).
(^١) (عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعًا "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" متفق عليه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه.
(^٢) (عزر) لأنه معصية، وإن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه.
836