اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فلا قطع على منتهب (^١) ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية (^٢) أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب (^٣) أو غيره ويأخذ منه. (ويشترط) أن يكون المسروق مالًا (^٤) محترمًا، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم
كالخمر (^٥)، ويشترط أن يكون نصابًا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته

(^١) (منتهب إلخ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، لما روى جابر مرفوعًا "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود والترمذي، وقال ﵇ "ليس على المختلس والخائن قطع" رواه أبو داود والترمذي.
(^٢) (عارية أو غيرها) من الأمانات، أما جاحد الوديعة فقال في الإِنصاف بلا نزاع أعلمه، رأما جاحد العارية فهذا في إحدى الروايتين، وبه قال أكثر العلماء.
(^٣) (يبط الجيب) هذا المذهب جزم به في الوجيز ومال إليه المصنف والشارح لأنه سرق من حرز، وعلى هذا لو بط جيبه فسقط منه نصاب فأخذه قطع على الصحيح من المذهب.
(^٤) (المسروق مالًا) هذا المذهب من أي نوع، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد كالفواكه والبطيخ لقول النبي - ﷺ - لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أحمد وأصحاب السنن. ولنا عموم قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وروى أن عثمان قطع بسرقة أترجة لما قوت فبلغت ربع دينار. رواه سعيد.
(^٥) (ولا محرم كالخمر) هذا المذهب لأنه معصية وحرام فلم يقطع بسرقته كالخنزير وسواء سرقه مسلم أو ذمي.
838
المجلد
العرض
89%
الصفحة
838
(تسللي: 834)