شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فمن منهم قتل مكافيًا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال
قتل (^١) ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب (^٢)، وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه (^٣)، وإن أخذ كل واحد من الماء قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله
اليسرى (^٤)
(^١) (قتل) وجوبًا لحق الله تعالى ثم غسل وصلى عليه.
(^٢) (ولم يصلب) لأنه لم يذكر في حديث ابن عباس الآتي.
(^٣) (استيفاؤه) كالنفس. والوجه الثاني لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حقه بالجراح فحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص.
(^٤) (السارق) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعلى قياس قولنا في السرقة إن اشتركوا في أخذ النصاب قطعوا، وأما الحرز فمعتبر.
قتل (^١) ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب (^٢)، وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه (^٣)، وإن أخذ كل واحد من الماء قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله
اليسرى (^٤)
(^١) (قتل) وجوبًا لحق الله تعالى ثم غسل وصلى عليه.
(^٢) (ولم يصلب) لأنه لم يذكر في حديث ابن عباس الآتي.
(^٣) (استيفاؤه) كالنفس. والوجه الثاني لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حقه بالجراح فحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص.
(^٤) (السارق) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعلى قياس قولنا في السرقة إن اشتركوا في أخذ النصاب قطعوا، وأما الحرز فمعتبر.
842