شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعل مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة "إن شاء الله" لم يحنث (^١) و(يسن) الحنث في اليمين إذا كان خيرًا (^٢)، ومن حرم حلالًا سوى
زوجته - من أمة أو طعام أو لباس أو غيره - لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله (^٣).
(^١) (لم يحنث) هذا المذهب لما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك" رواه أبو داود.
(^٢) (خيرًا) لقوله ﵇: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمينى" أخرجه البخاري.
(^٣) (فعله) إذا قال الطعام حرام على فهو كالحالف على تركه، وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين قال تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ لأن سبب نزولها أنه ﵊ قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه.
زوجته - من أمة أو طعام أو لباس أو غيره - لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله (^٣).
(^١) (لم يحنث) هذا المذهب لما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك" رواه أبو داود.
(^٢) (خيرًا) لقوله ﵇: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمينى" أخرجه البخاري.
(^٣) (فعله) إذا قال الطعام حرام على فهو كالحالف على تركه، وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين قال تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ لأن سبب نزولها أنه ﵊ قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه.
870