شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو
التصديق أو التكذيب (^١)، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين (^٢). الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني (^٣)، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره
استحب
(^١) (أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.
(^٢) (يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.
(^٣) (كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي - ﷺ -: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله - ﷺ - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي - ﷺ -: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.
التصديق أو التكذيب (^١)، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين (^٢). الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني (^٣)، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره
استحب
(^١) (أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.
(^٢) (يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.
(^٣) (كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي - ﷺ -: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله - ﷺ - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي - ﷺ -: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.
877