شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه (^١). إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له
(^١) (مع يمينه) هذا بلا نزاع، لما روى ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لا داعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه أحمد ومسلم.
(^١) (مع يمينه) هذا بلا نزاع، لما روى ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لا داعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه أحمد ومسلم.
914