شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) ولا يقبل في الزنا والإِقرار به إلا أربعة (^١)، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص (^٢) وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به
المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح
(^١) (إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "أربعة وإلا حد في ظهرك".
(^٢) (والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.
المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح
(^١) (إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "أربعة وإلا حد في ظهرك".
(^٢) (والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.
923