اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه.
(فصل) ولا تقبل الشهادة على الشهادة (^١) إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (^٢)، ولا

(^١) (على الشهادة) هذا المذهب وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(^٢) (إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله وهذا قول الشعبي والنخعي وأبي حنيفة، وقال مالك والشافعي في قول وأبو ثور: تقبل في الحدود في كل حق لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل فثبت بشهادة الفرع كالمال، ولنا أن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإِسقاط بالرجوع عن الإِقرار والشهادة على الشهادة فيها شبهة لأنه يتطرق إليها الغلط والسهو.
926
المجلد
العرض
98%
الصفحة
926
(تسللي: 922)