شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بحق شفعة أو بأقل مال قبل (^١)، وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف (^٢)، وإن قال: له عليّ ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس أو بأجناس
(^١) (قبل) تفسيره إلا أن يكذبه المقر ويدعي جنسًا آخر أو لا يدعي شيئًا فيبطل إقراره.
(^٢) (حد قذف) لأنه حق آدمي وتصح الشهادة على الإِقرار بالمجهول كالمعلوم.
(^١) (قبل) تفسيره إلا أن يكذبه المقر ويدعي جنسًا آخر أو لا يدعي شيئًا فيبطل إقراره.
(^٢) (حد قذف) لأنه حق آدمي وتصح الشهادة على الإِقرار بالمجهول كالمعلوم.
940