اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل" (١) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (٢).
وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) (٣) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسًا (٤).
واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليًّا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.
* * *
_________
(١) في الأصل "سل".
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٣/ ١٦٧ أ).
(٣) في الأصل "سل" والتصحيح من العدة.
(٤) أي قياسًا على قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ وقوله ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ وقوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.
انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٧٠٢ - ٧٠٣).
216
المجلد
العرض
32%
الصفحة
216
(تسللي: 216)