شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) (١)
قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه إمامنا.
واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول.
وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).
لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (٢).
_________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) واختار هذا القول الطوفي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨)، ومختصر الروضة للطوفي ص (١٣٣)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨١) وأصول السرخسي (٣/ ٣١٥)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٤٣)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٣٨)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣) والأحكام للآمدي (١/ ٨٩)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٧٥).
قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه إمامنا.
واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول.
وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).
لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (٢).
_________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) واختار هذا القول الطوفي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨)، ومختصر الروضة للطوفي ص (١٣٣)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨١) وأصول السرخسي (٣/ ٣١٥)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٤٣)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٣٨)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣) والأحكام للآمدي (١/ ٨٩)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٧٥).
621